السيد محمد الصدر

45

منهج الصالحين

الفصل الثالث : في أحكام الاعتكاف لابد للمعتكف من ترك أمور : منها : مباشرة النساء بالجماع . والأَولى والأحوط استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ومنها : الاستمناء على الأحوط وجوباً . ومنها : شم الطيب والريحان مع التلذذ . ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم . ومنها : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط استحباباً إذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد وإلا حرم . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما . وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل والشرب ، مما تمس الحاجة إليه ، ولم يمكن التوكيل فيه فعله ، وإن كان خارج المسجد . ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات والمدار على القصد . ولو قصدهما كانت الغلبة للأغلب . ( مسألة 139 ) الأحوط استحباباً للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم . وإن كان الأقوى خلافه في بعضها ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .