السيد محمد الصدر
43
منهج الصالحين
والجاهل . ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً . بخلاف ما لو خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة ، أو مس ميت . وإن كان السبب باختياره . ( مسألة 131 ) يجوز الخروج لتشييع الجنائز والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنها ، وأي واحد من هذه الأمور على حدة فضلًا عن الأكثر . كما يجوز الخروج لعيادة المريض وإقامة الشهادة أمام القاضي الشرعي العادل أما تشييع المؤمن وتحمل الشهادة وغير ذلك من الأمور الراجحة ، ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفاً . ( مسألة 132 ) الأحوط استحباباً عند الخروج جواز مراعاة أقرب الطرق . ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة . أما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار . إلا أن الظاهر أن هذا إنما يحسب بعد الانتهاء عرفاً من أحد الأعمال المذكورة في أول المسألة السابقة . ويحسب في غيرها مطلقاً . ( مسألة 133 ) الأحوط استحباباً مؤكداً ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الإمكان على الأحوط وجوباً . ( مسألة 134 ) إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله . إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .