السيد محمد الصدر
35
منهج الصالحين
إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث وإن كان الأقوى عدمه . وأما ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً عن جهل مع التقصير ، ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال وإن كان أحوط . ونحوه الاحتياط في إلحاق الأم بالأب . وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه ، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء . ( فروع في وجوب تتابع الصوم ) ( مسألة 114 ) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير . ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً . والأحوط وجوبه في صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين والثلاثة أيام بدل الهدي فلا يفصل بينها بغير العيد . وأما التتابع في سائر الكفارات ، فهو أحوط استحباباً . ( مسألة 115 ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه ، وأما إذا لم يكن عن الاضطرار وجب الاستيناف . ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلى ما بعد الزوال . ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع ، بل ينحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس . ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال . ( مسألة 116 ) إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور على الأحوط . إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها فيجب . أو يقصد شيئاً آخر فعلى قصده . ( مسألة 117 ) إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل يوم يحرم صومه كأحد العيدين أو يجب إفطاره كالنذر