السيد محمد الصدر
34
منهج الصالحين
( مسألة 106 ) إذا أفطر عمداً في شهر رمضان بعضه أوكله وأخر القضاء عمداً إلى رمضان الذي يليه ، وجبت الفدية والكفارة معاً . ( مسألة 107 ) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني . وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا لا تتكرر للشهر الواحد ، وإنما تجب لغيره . ( مسألة 108 ) يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد . ( مسألة 109 ) لا تجب فدية شخص على شخص آخر وإن وجبت نفقته ، كالزوجة والابن والعبد . ولكن يجوز دفعها عن الغير وإبراء ذمته منها بل هذا الجواز ثابت حتى مع نهي المدفوع عنه إلا مع عنوان ثانوي مانع . ( مسألة 110 ) لا تجزي القيمة في الفدية مع الإمكان على الأحوط . بل لا بد من دفع العين وهو الطعام . وكذا الحكم في الكفارات . ولكن يجوز أن يعطي القيمة إلى فقير ثقة ليصرفها في الطعام . ومع عدم الإمكان فالأحوط دفع القيمة وإن كان الوجه عندئذ هو السقوط . ( مسألة 111 ) يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة . أما قبل الزوال فيجوز . وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً . وإن كان ترك الإفطار بعد الزوال أحوط . ( مسألة 112 ) لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة . وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق . ( مسألة 113 ) يجب على ولي الميت ، وهو الولد الأكبر الذكر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط استحباباً