السيد محمد الصدر
33
منهج الصالحين
يجب القضاء عنه ، سواء مات خلال شهر رمضان أو بعده . وكذلك إذا مضى العام على مرضه ودفع الفدية ثم مات . وأما لو استطاع القضاء خلال العام ولم يصم ، أولم يستطع ولم يدفع الفدية ، فالأحوط القضاء عنه . ( مسألة 102 ) إذا فاتها صوم شهر رمضان بحيض أو نفاس ، ثم ماتت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه ، لم يجب القضاء . لكن هذا يحسب بالأيام . فإن فاتتها عشرة أيام مثلًا ، وأمكنها قضاء خمسة منها ولم تقضها وماتت ، وجب قضاء الخمسة دون الزائد . ( مسألة 103 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني ، تصدق عن كل يوم بمد ، وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام . وسقط القضاء . وأما لو لم يدفع الفدية ففي سقوط القضاء مع إمكانه بعد ذلك إشكال . ولا يجزي القضاء عن التصدق . والأحوط استحباباً الجمع بينهما . ( مسألة 104 ) إذا فاته شهر رمضان بعذر غير المرض ، كالسفر ، وجب القضاء ، وتجب الفدية على الأحوط . ولا يسقط بدفعها القضاء في العام الذي يليه على الأحوط . وخاصة مع الفوت سفراً لا الفوت اضطراراً مع بقاء نفس العذر طول العام أو التسامح فيه . وأما إذا تعذر القضاء لمرض وفدى سقط القضاء . ( مسألة 105 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد ، وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً فيه ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً . وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني ، فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً . ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار إلا في صورة استمرار المرض من أول رمضان إلى أول رمضان الذي بعده مع دفع الفدية ، فإنه يسقط القضاء . وكذا لو كان سقوط القضاء بمرض وسقوط الأداء بغيره ، كما سبق .