السيد محمد الصدر

32

منهج الصالحين

الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 96 ) لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق . نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء . ( مسألة 97 ) إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء . وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل . ( مسألة 98 ) لا يجب الفور في القضاء . وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني . وإن أخره عمداً أو تسامحاً قضى ودفع الفدية . بخلاف ما لو كان مريضاً أو مضطراً فإنه يقضي ولا يفدي . ولو لم يستطع القضاء طول العام ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الأقوى . ( مسألة 99 ) إذا فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب . وكذا إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق . وإن كان الأحوط استحباباً تقديم قضاء اللاحق مع ضيق وقته بمجيء رمضان الثالث . وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه الفدية . ( مسألة 100 ) لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، كالكفارة والنذر غير المعين ، فله تقديم أيهما شاء . ( مسألة 101 ) إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم