السيد محمد الصدر

31

منهج الصالحين

برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة . نعم ، إذا حصل الاطمئنان في شيء من ذلك أو غيره كان حجة . ( مسألة 94 ) لا تختص حجية البينة أو غيرها من الأسباب السابقة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادة البينة عول عليها . ( مسألة 95 ) إذا رؤي الهلال في بلد أو منطقة من الأرض كفي في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق عرفاً ، بل وكذلك مع اشتراكهما في خط الطول . وبخلافه : فإن ثبوت الهلال في أي منطقة كاف للثبوت فيما يكون على غربها من المناطق ولا يكفي لما يكون على شرقها إلا بعد مضي برهة معتد بها كعشرين ساعة أو نحوها من الزمن .