السيد محمد الصدر
26
منهج الصالحين
القضاء . وأما ملاحظة القضاء في سنوات متأخرة أو دفع الفدية فهو مبني على ضرب من الاحتياط . ( مسألة 75 ) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر ، فبان مضراً . ففي صحة صومه إشكال ، يكون الأحوط معه القضاء . وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل . إلا إذا كان قد حصل منه قصد القربة وبان بعد ذلك عدم الضرر ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة . ( مسألة 76 ) قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه ، وجب لأجله الإفطار . وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة إذا لم يكن مطمئناً بخطئه . ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً منه أو ظاناً ضرره وجب الإفطار ، وإن كان الطبيب ثقة . ( مسألة 77 ) إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر لم يجب عليه تجديد النية والاستمرار بالصوم ، وإن لم يكن عاصياً بإمساكه وفي جواز ذلك منه بحيث لو فعله صح صومه إشكال يكون الأحوط معه القضاء . وعلى أي حال فالأحوط له استحباباً أن يمسك بقية النهار . ( مسألة 78 ) إذا صام متحملًا العسر والحرج غير المرض . كالعامل صح منه وأجزأه ، ما لم يكن ضرراً بليغاً . وله أن يمسك في أول النهار خلال شهر رمضان لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم . فإن ارتفع عذره قبل الزوال جدد النية وأجزأه . ( مسألة 79 ) إذا أمكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم وجب فإن لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك ما لم يكن ضرره بليغاً وأجزأه . وإن كان الأحوط معه القضاء . التاسع : من الشرائط : البلوغ فلا يجب قبله ولو كان الصبي مميزاً نعم يصح منه كغيره من العبادات .