السيد محمد الصدر
27
منهج الصالحين
( مسألة 80 ) لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ، ولو بعد الزوال ، لم يجب عليه الإتمام وإن كان أحوط استحباباً ، بل هو مستحب فعلًا . ( مسألة 81 ) يشترط في وجوب الصوم ، البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس وكلها أيضاً شرائط للصحة عدا البلوغ والحضر في مستثنيات الصوم في السفر ، مما سبق ، وباقي الشرائط الأخرى للصحة فقط ، يعني يجب عليه الصوم ويجب إيجاد الشرط مقدمة للصوم مع الإمكان على تفصيل سبق . ( مسألة 82 ) لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ، بل يجوز إيجادها عمداً ولو هرباً من الصوم كإيجاد السفر أو الحيض أو النفاس . ( مسألة 83 ) لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء رمضان وإن كان موسعاً أو أي صوم واجب مضيق . وأما إذا كان في ذمته صوم واجب آخر موسع فالأقوى صحة التطوع منه . ( مسألة 84 ) إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار والقضاء . بل الأقوى ذلك وإن لم يكن ناوياً ليلًا . ويكون وجوب إتمام صومه يومه ذاك مبنياً على الاحتياط الاستحبابي . وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام وصح منه . ( مسألة 85 ) إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الإقامة أو غيرها . فإن كان قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصيام وأجزأه . وإن كان بعد الزوال ، بل عند الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم ، يستحب الإمساك إلى الغروب . ( مسألة 86 ) الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه ، هو البلد لا حد الترخص . نعم ، لا يجوز الإفطار للمسافر لدى الخروج من بلد يجب فيه الإتمام إلا بعد الوصول إلى حد الترخص . فلو أفطر