السيد محمد الصدر

23

منهج الصالحين

كفارة . سواء اخبر مخبر ببقاء الليل أم اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته ، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال ، والأحوط الإتمام والقضاء وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان ، إلا إذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل . الخامس : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم . والأحوط وجوب الكفارة ما لم يكن واثقاً بدخول الليل أو متيقناً به . نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، بل يستمر على صومه ، وكذلك أية علة أخرى في السماء على الأقوى . ( مسألة 70 ) إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار . وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة . إلا إذا تبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، وتبين دخوله . أما إذ أقامت الحجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر ، فلا إثم ولا كفارة ، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم الدخول . وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه ، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة . السادس : إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي ، أو غيره فيسبق ويدخل الجوف . فإنه يوجب القضاء ، دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة . ( مسألة 71 ) الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم . السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، سواء احتمل ذلك احتمالًا معتداً به أم لا . فإن الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة فيه . وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .