السيد محمد الصدر
24
منهج الصالحين
الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم وهي أمور : الأول : الإسلام . فلا يصح الصوم من غير المسلم . وإن وجب عليه بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع . الثاني : الإيمان . فلا يصح من غير المؤمن . الثالث : العقل ، فلا يصح عن المجنون الذي لا يعقل أوقات الصلاة . الرابع : الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم ، فلو كانت محدثة بأحدهما خلال اليوم ولو لحظة لم يجب ولم يصح . ( مسألة 72 ) إذا اسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار . وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء . نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال ، أتم صومه وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس ، قبل الغروب بطل الصوم . الخامس : عدم الإصباح جنباً عالماً عامداً . وفي إلحاق حدث الحيض والنفاس به وجه سبق الحديث عنه . السادس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب . إلا في ثلاثة مواضع . أحدها : الثلاثة أيام ، التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن