السيد محمد الصدر
22
منهج الصالحين
صرف المال على الآخرين وهذا لا يختص به رب العائلة . بل ولا الفقير إذا صرفه على الفقراء . ( مسألة 65 ) الفقير الشرعي هو من لا يملك قوت سنته لا قوة ولا فعلًا له ولمن يعوله سواء كانوا واجبي النفقة أم لا بحيث لا يناسبه طردهم أو إيكالهم إلى الغير . ( مسألة 66 ) كل من يعوله الفقير الشرعي فهو فقير شرعي عادة كما أن كل من يعوله الغني الشرعي فهو غني شرعي عادة . ونعني بالعادة ما إذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبياً . لا يختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم كالوالدين . نعم ، إذا اختص أحدهم بوارد خاص أمكن أن يكون غنياً بين فقراء أو إذا اختص بحاجات إضافية كالتداوي أمكن أن يكون فقيراً بين أغنياء . ( مسألة 67 ) تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . ( مسألة 68 ) في التكفير بنحو التمليك يعطي الصغير والكبير سواء كل واحد مد . أو بمقدار الإشباع لمتوسط الناس ، كما قلنا أنه الأحوط وجوباً . ( مسألة 69 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : نوم الجنب حتى يُصبح على تفصيل سابق . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام على الأحوط استحباباً . الرابع : إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ولا حجة على طلوعه . أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك . وإذا كان مع المراعاة ، واعتقاد بقاء الليل ، فلا قضاء ولا