السيد محمد الصدر
21
منهج الصالحين
يجب القضاء على الأحوط . ( مسألة 57 ) قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب ، فإن كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية غير مكرهة . وإن كان بعده فهي بحكم المكرهة . ( مسألة 58 ) إذا تنازل الزوج عن إكراهه قبل الإيلاج بقيت على صومها . وأي منهما كان صائماً وقصد ذلك اختياراً ، فهو ممن قصد المفطر ، وقد سبق حكمه . ( مسألة 59 ) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره . وفي جوازه عن الحي إشكال والأقوى الجواز في غير الصوم . ( مسألة 60 ) وجوب الكفارة موسع ، وإن كان الأحوط المبادرة مع الإمكان ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد تسامحاً في أداء الواجب . ( مسألة 61 ) مصرف كفارة الإطعام الفقراء أما بإحضارهم وإشباعهم وأما بالتسليم إليهم ما يكفي لذلك أو قيمته مع الاشتراط عليهم بصرفها في ذلك وإن كان يمكن القول بجواز صرفها في مطلق الحاجة الشخصية ما دامت مدفوعة بنية الكفارة . ( مسألة 62 ) يجوز إعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره إلى الهاشمي وغيره . ( مسألة 63 ) لا يجزي في الكفارة مع الإمكان إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مَدين أو أكثر . بل لا بد من ستين نفساً إلا مع تعذر العدد ، فيجوز ويجزي التكرار . ( مسألة 64 ) إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلًا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً وإن كانوا صغاراً صرفه في إطعامهم . وإذا لم يكن الفقير ولياً ولا وكيلًا ، وكان ثقة جاز أن يكون وكيلًا عن الدافع في