السيد محمد الصدر
20
منهج الصالحين
ويلزمه التكفير عند التمكن على الأحوط إلا أن في كونه احتياطاً وجوبياً إشكال . ( مسألة 51 ) يجب في الإفطار على الحرام ، كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم ، كفارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط . ( مسألة 52 ) إذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً . فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولا تلحق بها الأمة . أما إلحاق الزوجة للزوج إذا أكرهته فهو مبني على الاحتياط . ( مسألة 53 ) إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه . وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم ، وإذا شك أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه أحد الخصال . وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة . وإن كان أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكين . ( مسألة 54 ) إذا فطر جاهلًا بوجوب الكفارة لم تسقط عنه وأما إذا أفطر جاهلًا بحرمة الإفطار مطلقاً أوفي بعض الموارد ، كالذي يريد السفر فيفطر قبل خروجه أو يتوهم جواز الإفطار في السفر بعد الزوال ونحو ذلك ، فالظاهر في الجاهل القاصر ، عدم وجوب الكفارة ، وثبوتها للجاهل المقصر على الأحوط كما هو الأغلب . ( مسألة 55 ) إذا أفطر عمداً ثم انتقض صومه بعذر شرعي كما لو حاضت المرأة أو تنفست ، أو سافر قبل الزوال سواء كان عازماً على السفر حين الإفطار أم لم يكن ، وجبت الكفارة . ( مسألة 56 ) إذا كان الزوج مفطراً لعذر ، فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها ولكن