السيد محمد الصدر

15

منهج الصالحين

مفطراً . وإن كان دواء فلا بأس به . وكذا تقطير الدواء في العين والأذن . ( مسألة 35 ) استعمال ( البخاخ ) لضيق النفس ونحوه مفطر إذا أحرز أن له مواد إضافية تدخل الجوف . وأما إذا شك في ذلك أو أحرز كونه مجرد الهواء أو الأوكسجين ، لم يكن مفطراً . ( مسألة 36 ) الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط إذا لم يصل فضاء الفم . وكذا ما ينزل من الرأس . وأما إذا وصل إليه فلا يجوز تعمد ابتلاعه . ( مسألة 37 ) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً ، ولو كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا . بل حتى لو كان ملامساً لما علق بالأسنان من الأطعمة إذا لم تنزل معه . العاشر : تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار . ( مسألة 38 ) إذا خرج مع التجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا . وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط . ( مسألة 39 ) إذا ابتلع في الليل ما يتعين قيؤه في النهار بطل صومه مع الالتفات إلى النتيجة وإن لم يقئه ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين . كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به . ( مسألة 40 ) ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي . وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قصد أو نسياناً للصوم . أما ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قل . وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً