السيد محمد الصدر

16

منهج الصالحين

في ريقه ما لم يكن الطعم لتفتت أجزائه . ولا بأس بمص لسان الزوج والزوجة والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة . ( مسألة 41 ) المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد . ولا فرق بين العالم بالحكم والموضوع والعالم بالحكم مع الجهل بالموضوع أو الجاهل بالحكم سواء جهل الموضوع أو علمه على الأحوط . والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر . بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، إلا أنه يجب عليه القضاء على الأحوط دون الكفارة . ( مسألة 42 ) إذا وقعت هذه المفطرات منه على غير وجه العمد ، كما إذا اعتقد أن هذا المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء . أو أخبر عن الله ما يعتقد صحته فتبين كذبه لم يبطل صومه ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر أو أدخل في جوفه شيء بدون اختياره . ( مسألة 43 ) إذا أفطر مكرهاً بطل صومه . إذا كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع دون غيرها ، وكذا إذا كان تناوله لتقية . سواء كانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقية ، أم كانت في أداء الصوم ، كالإفطار قبل الغروب . ( مسألة 44 ) إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ، إلا أن في فساد صومه إشكال إن كان في شهر رمضان ، فيجب عليه الإمساك بقية النهار ولينوبه الصوم رجاء المطلوبية والأحوط القضاء بعد ذلك برجاء المطلوبية أيضاً . وأما في غير صوم شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعين ، فلا يجب الإمساك . ( مسألة 45 ) يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا لم يكن بقصد الإنزال ولا كان من عادته . وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر سواء كان من