السيد محمد الصدر

14

منهج الصالحين

فالأَولى تركه مطلقاً وخاصة مع إحراز ضيق الوقت . ( مسألة 31 ) إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى . لا يفرق فيه بين ما إذا كان بوله قبل الغسل أو بعده بحيث وجبت عليه إعادته . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 32 ) لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول . بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول . ( مسألة 33 ) الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . وهذا الترقيم إنما هو للنوم الطبيعي لا الذي يستيقظ وينام لحظة بعد أخرى . الثامن : من المفطرات . إنزال المني نهاراً بفعل ما يؤدي إلى نزوله أو كان سبب معتاداً له . مع احتمال ذلك احتمالًا معتداً به ، بل مطلقاً على الأحوط وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل المني اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه . التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق تناول الطعام طبيعياً كان أم غيره مما لا يسمى أكلًا ولا شرباً . كما إذا صب دواءاً في جرحه أوفي أذنه أوفي إحليله أوعينه فوصل إلى جوفه . وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه . ونحو ذلك . نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ إذا أصبح معتاداً فيفطر به . بل حتى لو لم يصبح معتاداً على الأحوط . كما لا يبعد ذلك أيضاً إذا كان بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف ، وذهب إلى الجوف . ( مسألة 34 ) إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة إلى المعدة مفطر . وأما إدخاله بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما فإن كان من قسم ( المغذي ) فالأحوط كونه