السيد محمد الصدر
13
منهج الصالحين
مستيقظاً حتى الفجر ، وإن كان أحوط . ( مسألة 26 ) إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة . أما بدونها فالأحوط القضاء . ( مسألة 27 ) الأحوط كون حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم ، إلا أن الأقوى كونه احتياطاً استحبابياً . وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، أولم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها ، مع تجديد النية . ( مسألة 28 ) المستحاضة الكثيرة ، يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين . بل لليلة الماضية والليلة الآتية أيضاً على الأحوط استحباباً . فإذا تركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به بحيث لم ينزل دم أولم يناف الموالاة العرفية وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المشار إليه . ( مسألة 29 ) إذا أجنب في شهر رمضان - ليلًا - ونام حتى أصبح . فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملًا له لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة . وإن نام ناوياً للغسل أو غافلًا عنه . فإن كان في النومة الأُولى صح صومه . وإن كان في النومة الثانية ، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً غير عازم على تركه حتى أصبح . وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى . وكذا إذا كان بعد النومة الثانية ، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفارة أيضاً . بل الأحوط ذلك في النوم الثاني بل كذا في الأُولى إذا لم يكن معتاد الانتباه . ونام مع الالتفات إلى ذلك ، بل بدونه أيضاً . ( مسألة 30 ) يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه . والأحوط استحباباً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه . وأما النوم الثالث