السيد محمد الصدر
83
منهج الصالحين
سائر مؤن تجهيزه . ( مسألة 330 ) كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة . نعم لو لم يكن له مال ، فالأحوط وجوبه على المنفق ، وإن كان لا يبعد كونه جزءاً من الوجوب الكفائي . ( مسألة 331 ) إذا لم يكن للميت تركه لم يجز دفنه عارياً ، فإن اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده ، صرف عليه منها وإلا وجب على الأحوط كفاية الصرف عليه ، ولو بنية الإقراض للوارث أو لبيت المال . فإن تعذر كل ذلك ، دفن عارياً . مستور العورة مع الإمكان . ( مسألة 332 ) ذكروا من سنن هذا الفصل : أنه يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأَولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . والمقنعة للمرأة ويكفي فيها المسمى أيضاً . ولفافة لثدييها تشد إلى ظهرها . وخرقه يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى . وخرقه أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الأزار يلف بها تمام البدن . والأَولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتين . ويوضع عليه شيء من الحنوط . وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها . وأن يكون من القطن وأن يكون ابيض وأن يكون من خالص المال وطهوره . وأن يكون ثوباً قد أحرم فيه أو صلى فيه . وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله . وأن البعث والثواب والعقاب حق . وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير . ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . فيكتب في