السيد محمد الصدر
84
منهج الصالحين
حاشية الأزار من طرف رأس الميت . ( مسألة 333 ) يستحب أيضاً في التكفين أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه . وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث . وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين . ويغسل كل موضع تنجس من بدنه . والأفضل من ذلك أن يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين . وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة . والأَولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ( مسألة 334 ) يكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له ولو كفن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه . وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة . وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ . وأن يكتب عليه بالسواد وأن يكون من الكتان . وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً . ( مسألة 335 ) يستحب لكل أحد أن يهيء كفنه قبل موته ، وأن يكرر نظره إليه . الفصل الرابع : في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي القدمين . ويكفي المسمى . والأحوط استحباباً أن يكون المسح باليد بل بالراحة . والأفضل أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم . ويساوي سبعة مثاقيل صيرفية . ويستحب سحقه باليد . كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه . ( مسألة 336 ) محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أوفي أثنائه . وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه .