السيد محمد الصدر

82

منهج الصالحين

( مسألة 325 ) يشترط في وجوب الكفن على الزوج أن لا يقترن موتها بموته ، فضلًا عما إذا مات قبلها ولو بلحظة ، ولو شك في تقدمها لم يجب . كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية . ( مسألة 326 ) كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً ، بل هو الأقوى . ( مسألة 327 ) الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة . وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصص الكاملين برضاهم . وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة . ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين . فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . ما عدا ما سنشير إليه في المسألة الآتية . ( مسألة 328 ) ما ذكرناه في المسألة السابقة هو المشهور . ولا يبعد الجواز بل الوجوب فيما لا يؤدي إلى إهانة الميت . بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شأنه من التجهيز ، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضاً . فيجوز لوليهم الإذن في الصرف من حصصهم . نعم ، لو لم يوص أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية ، فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة . ويظهر الأثر فيما إذا كان تجهيزه المناسب زائداً على الثلث . أما التجهيز أكثر من المناسب ، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والإطعام ونحوها من الأمور العرفية ، فيخرج من حصص الكاملين برضاهم . ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين . ( مسألة 329 ) كفن المملوك على سيده حتى الأمة المحللة . وكذا