السيد محمد الصدر
70
منهج الصالحين
إحرازه أولًا وسعة الوقت للزائد ثانياً . فتعمل الزائد وتستأنف الصلاة على الأحوط وجوباً . ولكن لا يجب الاستئناف لو كان التكليف متحداً كما في الغسل لصلاة الصبح المشترك وجوبه بين المتوسطة والكثيرة . فإن انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة أجزأها العمل إذا كانت نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالمتوسطة لا غير . وإن كان الأحوط استحباباً خلافه . ( مسألة 276 ) إذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة في وقت لا يسع الزائد سواء حصل بعد العمل وقبل الصلاة أو خلالها ، أجزأها عملها . نعم لو وسع الوقت للتيمم بدل الغسل الزائد لزم وتستأنف الصلاة . وإذا قصرت وجب القضاء . ( مسألة 277 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى . فإن كان خلال العمل لم يجب الزائد . وإن كان بعد العمل صلَّت به . وتعمل عمل الأدنى للصلوات الآتية . ( مسألة 278 ) قد عرفت أنه تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل . لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة قبل الصلاة ، وكذلك ما يتوقف عليه فعل الصلاة ولومن جهة لزوم العسر بدونه والأَولى لها جداً عدم التسامح بالمبادرة حتى بترك المستحبات والأدعية . ولكن إن فعلتها في وقت متعارف فالظاهر صحة صلاتها . ( مسألة 279 ) يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك . بمعنى أن تعمل ما يمكنها ، فإن لم يمكن عذرت عن الزائد . وأما إذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، والأحوط استحباباً إعادة الغسل . ( مسألة 280 ) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، حتى غسل العشائين في الليلة التي بعد نهار الصوم على الأحوط وجوباً وأما توقفه على غسل الليلة الماضية فهو مبني على الاحتياط