السيد محمد الصدر

71

منهج الصالحين

الاستحبابي . وأما المتوسطة فيتوقف صحة صومها على غسل الفجر على الأحوط وجوباً . والأحوط استحباباً توقف جواز وطئها على الغسل . وكذلك دخول المساجد وقراءة العزائم ومس المصحف . المقصد الرابع : النفاس دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها . ولا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام من حين زمان رؤية الدم . وإذا رأته بعد ذلك لم يكن نفاساً . وإذا لم ترَ فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلًا . ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع . ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة فالدمان جميعاً نفاسان متواليان . وإذا لم ترَ الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها وعرفت استناده إلى الولادة فذلك الدم نفاسها . وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد . وإن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء إذا علمت برجوع الدم مرة أخرى . ( مسألة 281 ) الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس . فإن علم أنه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه ، سواء كان متصلًا بالولادة أو منفصلًا عنها بعشرة أيام نقاء . وإن كان منفصلًا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء وكان بشرائط الحيض أو كان متصلًا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأحوط الجمع فيه بين أعمال الحيض والاستحاضة . ( مسألة 282 ) النفساء ثلاثة أقسام :