السيد محمد الصدر

69

منهج الصالحين

وكفاها غسل عملها عن غسل الاستحاضة وإن كان الغسل أحوط استحباباً . نعم في الصلوات التي لا يسبقها الغسل في المتوسطة يكون الأحوط وجوباً تجديد غسل الطهر من الاستحاضة . ( مسألة 271 ) إذا انقطع الدم للبرء بعد الأعمال أثناء الصلاة فإن لم تحرز خروج الدم ولو استصحاباً أتمت الصلاة ، وإن كان الأحوط التطهير والاستئناف إن وسع الوقت ولو لركعة ، مع الاحتياط بغسل البرء أيضاً . ومع الفوات عمداً أو سهواً أو جهلًا القضاء . كل ذلك بنحو الاحتياط الاستحبابي . وإن أحرزت نزول الدم خلال الصلاة تأكد هذا الاحتياط . ( مسألة 272 ) إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة بطهارة من الخبث مع بقاء الحدث ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإن بادرت والحال هذه بطلت صلاتها على الأحوط وجوباً . وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها . ( مسألة 273 ) إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة . ( مسألة 274 ) إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين أو العشائين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر ، وجب عليها تجديد الغسل للأخرى على الأحوط وجوباً وتتوضأ بعده . ( مسألة 275 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة وكالمتوسطة إلى الكثيرة . فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية . أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها . وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها أن تضيف ما يجب عليها للزائد . وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة مع