السيد محمد الصدر
68
منهج الصالحين
مع عدم الإحراز . ( مسألة 267 ) حكم الكثيرة مضافاً إلى ما سبق غسلان آخران . أحدهما : للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشائين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد . نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض بل لكل الأعمال الواجبة والمستحبة كالطواف والزيارة وقراءة القرآن . وغسلها يكفي عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم ، كما سبق . ( مسألة 268 ) إذا حدثت المتوسطة من طهر أومن استحاضة قليلة ، فأصبحت متوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين . وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين . وإذا حدثت بين الظهرين أو العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما . وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً أولم تصل عمداً أو سهواً وجب الغسل قبل الظهرين وعليها قضاء صلاة الصبح قبلهما . وكذا إن حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء . ولتكن كل هذه الأغسال بنية الاحتياط أو الرجاء مع ضم الوضوء إليها . ما عدا ما كان قبل صلاة الصبح أداءاً أو قضاءاً ، كما شرحنا . ( مسألة 269 ) إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح ، وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل للعشائين . وإذا حدثت بين الظهرين أو العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما بنية الرجاء أو الاحتياط مع ضم الوضوء إليه . ولا يجزي عن الغسل الذي بعده وإن صلت به صلاة واحدة . ( مسألة 270 ) إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء ، قبل أعمال الاستحاضة لم تجب تلك الأعمال . بل وجب عليها التطهير وغسل بعنوان غسل الاستحاضة على الأحوط للمتوسطة والكثيرة . وإذا انقطع كذلك بعد الأعمال والصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً . وإذا انقطع بعد الأعمال وقبل الصلاة . فإن أحرزت طهارة القطنة ولو بالاستصحاب صلَّت .