السيد محمد الصدر
67
منهج الصالحين
يبعد القول معه بالطهارة . ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها . وإن كان الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ابتداء . والاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالقليلة : ما يكون الدم فيها قليلًا بحيث لا يغمس القطنة . والمتوسطة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا يسيل . والكثيرة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها . ( مسألة 264 ) الأحوط وجوباً الاختبار للصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف . ولا ينبغي الإبطاء بها . ثم تنظر إلى القطنة فتجد بها أحد الأوصاف السابقة فتبني عليها . وإذا تركت الاختبار عمداً أو سهواً وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة أو زاد عليها ، وتوفرت منها النية صح ، وإلا بطل . ( مسألة 265 ) حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً . ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء وغيره . وإنما يحتاج إلى تجديد الطهارة الحدثية والخبثية في موردها مع إحراز نزول الدم ولو إلى باطن الفرج أما بدونه فلها الاستمرار في عباداتها إلى حين حصول هذا الإحراز . ( مسألة 266 ) حكم المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر من تجديد القطنة أوتطهيرها والوضوء لكل صلاة ، غسل قبل صلاة الصبح . وهو يُغني عن الوضوء مع عدم إحراز خروج الدم ولو إلى باطن الفرج . نعم الأحوط أن تتوضأ للصلاة الثانية ولو