السيد محمد الصدر

57

منهج الصالحين

( مسألة 225 ) لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه وتوضأ . وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد ويكون مجزءاً عن الوضوء . والأحوط استحباباً الإتمام والاستئناف والوضوء . ( مسألة 226 ) حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها ، بل يتمها ويتوضأ . ( مسألة 227 ) إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل . فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف . وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجزئ عن الوضوء . ( مسألة 228 ) إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به . وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الإتيان به على الأقوى . وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فالأحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر . ( مسألة 229 ) إذا انتهى من غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله . ( مسألة 230 ) إذا شك في غسل الجنابة بعد إحرازها بنى على عدمه . وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . وإن كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة جمع بين الغسل والوضوء احتياطاً . وإن كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها وإعادتها . ( مسألة 231 ) إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .