السيد محمد الصدر
58
منهج الصالحين
( مسألة 232 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع ( مسألة 160 ) . ( مسألة 233 ) إذا كان يعلم إجمالًا أن عليه أغسالًا لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته إجمالًا . وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين من الواجبات ، وتوقفت صحته عن المستحبات على القصد الإجمالي . فإن علم تفصيلًا أو إجمالًا أن منها غسل واجباً أو مستحباً ثبت بدليل معتبر مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء . المقصد الثاني : في غسل الحيض وفيه فصول : الفصل الأول : في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، إذا خرج من الموضع المعتاد ، طبيعياً كان أم غيره . وإن كان خروجه بقطنة . وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه شيء لم يكن حيضاً . ولا إشكال في عدم الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج . ( مسألة 234 ) إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أومن دم العذرة أو منهما . أدخلت القطنة وتركتها ملياً . ثم أخرجتها إخراجاً رفيقاً . فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة . وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً ، إلا أن تعلم بمصادفته للواقع .