السيد محمد الصدر

54

منهج الصالحين

دخول الجسم كله . ثم يجدد النية احتياطاً باعتبار كونه مغموراً بالماء . والأحوط استحباباً أن يحرك جسده قليلًا داخل الماء . والأحوط استحباباً أن يجدد النية عند التحريك . ( مسألة 206 ) النية في هذه الكيفية تكون في البدء بالدخول في الماء كما قلنا ، وعند انغمار الجسم بالماء على الأحوط وجوباً وعند تحريكه تحت الماء على الأحوط استحباباً . ومنها : إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة اختياراً . وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه . وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه . وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم ، إذ لا يجوز له - على الأحوط - أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد . وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ . فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة . والأحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد . ( مسألة 207 ) الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي . ( مسألة 208 ) يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس ، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر . ( مسألة 209 ) يجوز الارتماس فيما دون الكر ، ما دام مستوعباً للجسم . ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل ، بل للذي بعده . ( مسألة 210 ) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء ، فغسله صحيح .