السيد محمد الصدر

36

منهج الصالحين

( مسألة 143 ) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ما دامت على المقدار المتعارف له . كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر ، إلا أن يعد جزءاً منها عرفاً بعد الوضع . ( مسألة 144 ) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل معها . ( مسألة 145 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا ارتفع في الوقت أعاد الوضوء والصلاة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 146 ) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدمه في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل . وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضراً وأنه كانت وظيفته الجبيرة ، صح وضوؤه وغسله . إلا إذا كان الضرر بحيث كان تحمله حراماً شرعاً . وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكنه ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ولو تبين في مثل ذلك الضرر فالأقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة ، لكن الأحوط استحباباً ضم التيمم على أي حال . ( مسألة 147 ) في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، ولم يكن هناك أصل معين للوظيفة كاستصحاب حال الجرح ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما . الفصل الثالث : في شرائط الوضوء وهي أمور : منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته . ومنها : طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه .