السيد محمد الصدر
35
منهج الصالحين
( مسألة 136 ) محل الفصد والحجامة داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضراً وكان مكشوفاً غسل ما حوله . وإن كان معصوباً غسل ما فوقه ومسح عليه . ( مسألة 137 ) إذا كان ما على الجرح مغصوباً لم يجز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن لم يمكن التبديل وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً مسح على الظاهر إلا إذا عد ذلك تصرفاً في الباطن المغصوب . ( مسألة 138 ) لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون مما تصح فيه الصلاة . فلو كان حريراً أو ذهباً أو جزءاً مما لا يؤكل لحمه من الحيوان لم يضر بوضوئه . ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإن لم يمكن كانت الصلاة مجزية . ( مسألة 139 ) إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأحوط وجوباً العدول إلى التيمم . ( مسألة 140 ) ما دام خوف الضرر باقياً بشكل معتد به جرى حكم الجبيرة . وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . ( مسألة 141 ) الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم . فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد ، أمكن تطهيره والوضوء عليه كالبشرة العادية . وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة ، فإن أمكن غسل ما حوله وجب وإلا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها . ولا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( مسألة 142 ) إذا كان العضو صحيحاً ، لكنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء أو لأي سبب ، لم يجرِ عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم .