السيد محمد الصدر
34
منهج الصالحين
بالاطمئنان أو الوثوق ، ولا تقليل المانع ، أجزأته المبادرة إلى الوضوء . فإن زال العذر بدون احتساب خلال الوقت لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً . ( مسألة 129 ) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 130 ) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها . وإن كان أكثر ، فإن أمكنه رفع بعضها وغسل موضعه وجب . وإن لم يمكن ذلك مسح عليها والأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم . ( مسألة 131 ) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر ومسحه ، يجب أولًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ثم يتوضأ عليه . ( مسألة 132 ) إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف كفى المسح على الجبيرة ، وأما إذا كانت الأطراف المتضررة أكثر من المتعارف بحيث يستوعب غالب العضو فالأحوط ضم التيمم . وإن كان الظاهر كونه احتياطاً استحبابياً . ( مسألة 133 ) إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . لا يفرق في ذلك بعد الجرح عن عضو الوضوء أو قربه . ( مسألة 134 ) لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ونحوه حدث باختياره أم بدونه ، عن عصيان أم غيره . ( مسألة 135 ) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً . لا يضره نجاسة باطنها ما لم تكن النجاسة سارية إلى رطوبة الوضوء . فالمتعين عندئذ منع السريان ولو بلفها بخرقة أخرى طاهرة ، والمسح عليها .