السيد محمد الصدر
33
منهج الصالحين
على الأقوى . فيجزي الوضوء عليه . والأحوط ضم التيمم إليه إذا لم يكن المانع في أعضائه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلًا بعد دخول الوقت . ( مسألة 123 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كامل أو تمام الأعضاء عدا أعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري . وأما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، تعين عليه الوضوء من غير تيمم وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 124 ) الجبيرة المتنجسة التي لا يصلح المسح عليها ، إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ، بحيث تعد جزءاً منها والمسح عليها تعين . وإلا غسل ما حولها . وإن كانت أوسع من مقدار الجرح ولم يمكن تقليلها ليغسل ما حول الجرح تعين التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم . وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . وإن كان الأقوى اجزاء التيمم الاضطراري له . ( مسألة 125 ) يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما يجري في الوضوء ، وكذلك الكسير المجبور . وكذلك لو كان محل الكسر مكشوفاً وصاحبه جرح . وأما بدونه فإن لم يكن الغسل متعسراً تعين . وإلا أجزأه التيمم . ( مسألة 126 ) الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة . فيجب المسح بها من غير استئناف ماء جديد . ( مسألة 127 ) الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم . ولا يجزيه غسل ما حول العين إلا إذا صدق عليه الجرح عرفاً . ( مسألة 128 ) ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء ، لزم تأخيره ، فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله . وإن لم يحصل توضأ الوضوء الاضطراري . وله أن يتوضأ ويصلي أول الوقت بقصد رجاء استمرار العذر . فإن لم يرتفع أجزأه وإلا وجبت الإعادة . وإن لم يكن يأمل الشفاء ولا