السيد محمد الصدر
25
منهج الصالحين
رابعاً : أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أومن الداخل . والكلام إنما هو في الماء القليل وأما لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير . ومع القول بالطهارة لا يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث مطلقاً على الأحوط . الفصل الرابع : في الاستبراء كيفية الاستبراء عن البول أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً أي من جانبه الأسفل ثم ينتر الحشفة أو يعصرها ثلاثاً . ( مسألة 80 ) فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ولا يجب الوضوء منه . ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه بولًا . فيجب التطهير منه والوضوء وإن كان تركه لعدم التمكن منه . ولو كان المشتبه مردداً بين البول والمني بنى على كونه بولًا إذا كان قد إستبرأ من المني بالبول ولم يستبرئ من البول ، فيجب التطهير منه والوضوء . ويلحق بالاستبراء حكماً طول المدة على وجه يعلم أو يطمئن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى . ولا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء . نعم الأَولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً . ( مسألة 81 ) فائدة الاستبراء تترتب عليه لو كان بفعل غيره . ( مسألة 82 ) إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله . وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظاناً بالخروج . ( مسألة 83 ) إذا علم أنه إستبرأ وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة بعد تمامه . ( مسألة 84 ) لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ .