السيد محمد الصدر

26

منهج الصالحين

المبحث الثالث : الوضوء وفيه فصول : الفصل الأول : في أجزائه وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . فهنا أمور : الأمر الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، وهو ما بين الزلفين عادةً . وما خرج عن ذلك فليس من الوجه وإن وجب إدخال شيء من الأطراف من باب المقدمة العلمية . ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ولا يجوز منكوساً . كما لا يجوز عرضاً إلا يسيراً بحيث لا ينافي صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً . نعم لورد الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه . ( مسألة 85 ) غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف بالنسبة . وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع المقدم فإنه يرجع إلى المتعارف . ( مسألة 86 ) الشعر النابت في ما دخل في حد الوجه كالحاجبين والأشفار وبعض العارضين يجب غسل ظاهره . ولا يجب التخليل إلى الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة . ويغسل الشعر الرقيق النابت في البشرة معها وكذلك