السيد محمد الصدر
24
منهج الصالحين
ثامناً : أن لا تكون فيه رطوبة مسرية . ( مسألة 77 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا يجب إزالة اللون والرائحة . ويجزي في الحجر إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . ( مسألة 78 ) إذا خرجت مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي بالتطهير إلا الماء . الفصل الثالث : مستحبات التخلي ذكروا من مستحبات التخلي : أن يكون المتخلي بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه . كما يستحب له تغطية الرأس أو التقنع والتسمية عند التكشف والدعاء بالمأثور . وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج والاستبراء . وأن يتكيء حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى . ويكره الجلوس بالشوارع والمشارع وهي شواطئ الأنهار ومساقط الثمار ومواضع اللعن وهي المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الآخرين . كما يكره في المواضع المعدة لنزول القوافل واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه واستقبال الريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوانات وفي الماء خصوصاً الراكد منه . والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام بغير ذكر الله إلا لحاجة يضر فوتها . ( مسألة 79 ) ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، بالشرائط الآتية : أولًا : أن لا يتغير بالنجاسة . ثانياً : أن لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد . ثالثاً : أن لا تكون فيها أجزاء متميزة على الأحوط وجوباً .