السيد محمد الصدر

212

منهج الصالحين

وباللهِ وخَيْرُ الأَسَّماءِ للهِ أو الأَسَّماء الحُسْنى كُلِّها للهِ . وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع . وأن يكون نظره إلى حجره . وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله : وتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتَهُ في التشهد الأول ، قيل : وفي الثاني . وأن يقول : سُبْحانَ اللهِ سبعاً بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه ، بل أي نهوض في الصلاة : بِحَوْلِ اللهِ أو يضيف : بقوَتِهِ أو يضيف : أَقُومُ وأَقْعُدْ أو يضيف : وأَرْكَعُ وأَسْجُدُ بنطق متوال وإلا كان المتأخر خارجاً عن الذكر ، فتبطل الصلاة . كما أن الأحوط قصد الفقرتين الأخيرتين رجاء المطلوبية أو بنحو مطلق الذكر . ويستحب فيه : أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض . الفصل الثامن : التسليم وهو واجب في كل صلاة ، وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها . وله صيغتان الأُولى : السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . والثانية : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، بإضافة ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ على الأحوط وجوباً . وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة . وإذا بدأ بالأُولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ . فليس من صيغ السلام ولا يخرج به عن الصلاة بل هو مستحب قبل التسليم الواجب لا بعده . ( مسألة 870 ) يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله . والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم . ( مسألة 871 ) إذا أحدث قبل التسليم أوفي أثنائه ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وكذا نسياناً أو جهلًا على الأحوط وجوباً . وعليه الإعادة وأما إذا كان سهواً ، لم تبطل وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه . ( مسألة 872 ) إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهواً ، قبل التسليم أو