السيد محمد الصدر

213

منهج الصالحين

خلاله . فإن كان مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً . انقطع التسليم وصحت صلاته . وإن كان مما يقطع الصلاة عمداً لا سهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته . فإن تخيل البطلان وترك التسليم ، يكون تاركاً له جهلًا ، والأحوط استحباباً إلحاقه بالعامد . ( مسألة 873 ) إذا نسي سجدة أو سجدتين . وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي وكذا إن تذكر خلالهما ، فإنه يحذف ما بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته . ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أوهما معاً . وأما إذا فعل المنافي عمداً أو سهواً ، فتبطل معه الصلاة ، وتجب الإعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو . ( مسألة 874 ) يستحب فيه التورك في الجلوس ، ووضع اليدين على الفخذين . ويكره الإقعاء ، كما سبق في التشهد . الفصل التاسع : في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، على نحو ما عرفت . فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخراً . فإن كان عمداً بطلت صلاته . وكذا إن كان سهواً أو جهلًا ، لو قدم ركناً على ركن . وأما إذا قدم سهواً أوفي جهل قصوري الركن على غير الركن ، كما إذا ركع قبل القراءة ، مضى وفات محل ما ترك وسجد سجدتي السهو للنقيصة . ولو تقدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب . وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض . فيتدارك ما لم يدخل في ركن . الفصل العاشر : في الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع . وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً