السيد محمد الصدر
211
منهج الصالحين
السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة . ( مسألة 866 ) يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات ، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو أفضل ، كما يكون أفضل كلما كان أطول . الفصل السابع : التشهد وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، ويجب الاستقرار في الجلوس . ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين ، الأُولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركني ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة . وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة . هذا في التشهد الأوسط ، أما الأخير فإن تركه سهواً ودخل في التسليم أعاده مع التسليم . وكذا إذا انتهى من التسليم ، ما لم يدخل في فعل آخر غير الصلاة أو تنقطع الموالاة ، فيقضيه عندئذ . ( مسألة 867 ) الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط في عبارته أن يقول : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ . ( مسألة 868 ) يجب فيه الجلوس بأي كيفية كانت . والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي ، مع الموالاة بين فقراته وكلماته . والعاجز عن التعلم إذا استطاع أن يأتي بمضمونه بعبارات أخرى تعين ، وإلا فإن وجد من يلقنه وجب ، وإلا أجزأته الترجمة . وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره على الأحوط وجوباً . ( مسألة 869 ) يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً ، كما تقدم في السجود . وأن يقول قبل الشروع في الذكر : الحَمْدُ للهِ أو يقول بِسْمِ اللهِ