السيد محمد الصدر

209

منهج الصالحين

4 . في سورة الإسراء ( بني إسرائيل ) آية 107 عند قوله : سُجَّدًا ، أو خلال المقطع القرآني عند قوله : لَمَفْعُولًا أوفي نهايته عند قوله : وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا . 5 . في سورة مريم آية 58 عند قوله : وَبُكِيًّا . 6 . في سورة الحج في آية 18 عند قوله : يَفْعَلُ مَا يَشَاء . 7 . في سورة الحج أيضاً في الآية 77 عند قوله : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . 8 . في سورة الفرقان آية 60 عند قوله : وَزَادَهُمْ نُفُورًا . 9 . في سورة النحل آية 48 وآية 49 . عند قوله : لَا يَسْتَكْبِرُونَ أو قوله : مَا يُؤْمَرُونَ . بل تستحب في هاتين الآيتين سجدتين وإن كانت تجزي الواحدة . 10 . في سورة ص آية 24 . عند قوله : وَأَنَابَ أو قوله : وَحُسْنَ مَآبٍ . 11 . في سورة الانشقاق آية 21 عند قوله : لَا يَسْجُدُونَ . والأَولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود أو قدح في عاقبة تركه . ( مسألة 862 ) ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح . ولا تشهد ولا تسليم . ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث ، ولا الاستقبال . ولا طهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر . بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفاً فيه ، كما لو كان تكليفه السجود بالإيماء . والأحوط وجوباً اتخاذ شكل السجود الصلاتي ، بوضع أغلب المساجد السبعة في محالها . وكذا وضع الجبهة على جهة الأرض ، ولا يجب أن تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة . وإن كان على الأحوط استحباباً أكيداً . وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض ، إلا أن يخرج عن صورة السجود عرفاً . فلا يكون مجزياً .