السيد محمد الصدر

204

منهج الصالحين

الرابع : الطمأنينة فيه ، كما مر في ذكر الركوع . الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر الواجب . هكذا قال الفقهاء . غير أن الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنى الطمأنينة وليس شرطاً مستقلًا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه . إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة ، وقدّر بأربع أصابع مضمومة . ولا فرق بين الانحدار والتسنيم . نعم إذا كانت الأرض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، بل يجوز الزيادة عليه ، وإن كان هو الأحوط استحباباً . ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً سواء في نهاية السجدة الأُولى أو الثانية . غير أننا قلنا في مثله في الركوع أن هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود . الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر ، هذا مع العلم والعمد . ( مسألة 843 ) إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى . وإن صدق معه السجود عرفاً أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه . فإن أمكن جر الجبهة إلى ما يصح السجود عليه جامعاً للشرائط تعين . وإلا تعين الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه . وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة وله القطع والاستئناف ، وإذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى المحل الأفضل والأسهل . ( مسألة 844 ) إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكنه حفظها عن الوقوع ثانياً احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلًا ،