السيد محمد الصدر
197
منهج الصالحين
( مسألة 818 ) تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي تتوقف عليه صدق الكلمة . فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة . وإذا كان عمداً بطلت الصلاة ما لم يكررها ، كما تجب الموالاة بين الآيات ، بحيث لا تخل بوحدة السورة ، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة . والموالاة بين أفعال الصلاة عموماً ، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصلياً . فإن فات شيء من هذه الموالاة مع إمكان التدارك تداركه وصحت صلاته ، وإلا بطلت . ( مسألة 819 ) تجب الموالاة بين الجار والمجرور ، وبين حرف التعريف ومدخوله . ونحو ذلك مما يعد عرفاً جزء الكلمة . كحرف العطف والضمائر المتصلة . ( مسألة 820 ) الأحوط وجوباً الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحولا يجوز الفصل فيه بالأجنبي . فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة . سواء كان فوتها عمداً أو سهواً . فإن لم يعدها بطلت الصلاة . ( مسألة 821 ) تجب الموالاة أيضاً بين حروف الكلمات مع عدم الوقف على مقاطع فيها بحيث ينتج كلمات مهملة ، وهذا المعنى ممكن في القرآن والأدعية . ومن أمثلته في سورة الحمد ما يكون ثلاثياً كقولنا : هِرَب وكَنَع وكَنَس ودِنَص وبِعَل . وما يكون ثنائياً ، كقولنا : مِلْ وهِرَ ونَرْ ومِدْ وطَلْ ومَغْ . وغيرها . فإن حصل مثل ذلك أعاد الكلمة فصيحة . وصحت صلاته . ( مسألة 822 ) الأحوط عدم الفصل بين كلمات القرآن الكريم بل وآياته في الصلاة بأجنبي معتد به وإن كان ذكراً أو قرآناً . فإن فعل فالأحوط وجوباً له الإعادة . فإن فسد السياق وجبت الإعادة على أي حال .