السيد محمد الصدر
188
منهج الصالحين
مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها . ( مسألة 767 ) تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة . كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته . وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً . ( مسألة 768 ) لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها ، فإن قرأها بل إن بدأها عالماً عامداً بطلت صلاته . وإن كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وإن ذكر بعد الفراغ منها ، وقد خرج الوقت أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة ، فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء . ( مسألة 769 ) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً ، وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته على الأحوط وجوباً . ولكنه يمكنه السجود إيماءاً بدون ذكر وتصح صلاته ، إن كانت قرائتها سهواً . كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى . وإن كان الأحوط استحباباً الإتمام والإعادة . كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقاً وتصح صلاته . وإن سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته . وإن سجد خلال الصلاة إيماءاً ، فالأحوط أن يسجد بعدها أيضاً ، وإن كان الظاهر كونه احتياطاً استحبابياً . ( مسألة 770 ) إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة ، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر ، وأتم صلاته ، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه ، مطلقاً . ( مسألة 771 ) تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى . ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها . وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . والسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : ألم