السيد محمد الصدر

187

منهج الصالحين

فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد . وإن لم يستمر أعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي أصبح ممكناً . ( مسألة 764 ) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً . ( مسألة 765 ) قالوا أنه : يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ، ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين . وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصفَّ قدميه متحاذيين مستقبلًا بهما . ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات إلى شبر أو أزيد . وأن يسوي بينهما في الاعتماد . وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . غير أن ظاهره في الخشوع لا ينبغي أن يزيد على باطنه ، وإلا كان من الرياء . الفصل الرابع : القراءة تجب في الركعة الأُولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد . ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط ، بعدها . وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته . وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها . وإن ذكر بعد الركوع مضى . وكذا إن نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . ( مسألة 766 ) تجب السورة في الفريضة وإن أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة ، كنقل النية إليها . ولا تجب السورة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى . نعم ، النوافل التي وردت في كيفيتها سور