السيد محمد الصدر
186
منهج الصالحين
الوقوف على أحدهما ، وخاصة إذا أدى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة . ولا على أصابع القدمين فقط ، ولا على أصلهما فقط . بدون سبب معقول في كل ذلك . والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان ، ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك . ( مسألة 760 ) إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين أو مستنداً إلى شيء ، صلى قائماً . وإن عجز عن ذلك صلى جالساً ، ويجب خلال الصلاة جالساً الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحباباً . هذا مع الإمكان ، وإلا اقتصر على الممكن . ( مسألة 761 ) إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري ، صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة ، كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الجانب الأيسر عكس الأول ، غير أن وجهه إلى القبلة أيضاً . وإن تعذر صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، كهيئة المحتضر والأحوط وجوباً أن يوميء برأسه للركوع والسجود مع الإمكان . والأَولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع . ومع العجز يوميء بعينيه . ( مسألة 762 ) إذا تمكن من القيام ، ولم يتمكن من الركوع قائماً ، وكانت وظيفته الصلاة قائماً صلى قائماً ، ثم جلس وركع جالساً . والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الإيماء للركوع قائماً . وإن لم يتمكن من السجود أيضاً ، صلى قائماً وأومأ للسجود . والأحوط استحباباً وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن ولوأمكنه أن يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الإيماء . ( مسألة 763 ) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا . ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس . فلوقرأ جالساً ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع ، من دون إعادة القراءة . هذا في ضيق الوقت . وأما مع سعته