السيد محمد الصدر
185
منهج الصالحين
بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح . فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته . وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير . ( مسألة 756 ) إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجزئ ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط . نعم ، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحت صلاته وإن لم ينتصب جاز ركوعه أيضاً ، لأنه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائماً عرفاً . وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً . غير أن عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجدداً . ( مسألة 757 ) إذا هوى إلى الركوع عن قيام . وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود . فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته . وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة ، مضى في صلاته ، وإن كان أحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وله قطعها واستئناف صلاة أخرى . وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى . وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ، ثم هوى إلى الركوع وصحت صلاته . ( مسألة 758 ) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب . فإذا انحنى عامداً أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته . وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة . نعم لو قطعها وأعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه . وكذا تبطل صلاته لو فرج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف . نعم ، لا بأس بإطراق الرأس ، بل هو راجح خشوعاً . ( مسألة 759 ) تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه . فلا يجزئ