السيد محمد الصدر

164

منهج الصالحين

أيضاً . وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء . ( مسألة 685 ) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن . نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه ، كما لا عفو عنه مع الجفاف ما دام متنجساً . فروع في محل السجود ( مسألة 686 ) يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدم من الطهارة ، أن يكون من الأرض أو نباتها ، أومن القرطاس إذا لم يحرز أن صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها ، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها . ( مسألة 687 ) الأفضل أن يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ، فقد ورد فيها فضل عظيم . وبعدها التربة الرضوية وبعدها تربة أي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . ( مسألة 688 ) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضة وغيرهما ، ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والآجر والجص والنورة بعد طبخها على الأحوط وجوباً . نعم ، يجوز السجود عليها قبل الطبخ . ( مسألة 689 ) يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولًا . كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول . ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في أكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه . نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت . وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال ، أحوطه الترك . وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك ،