السيد محمد الصدر
165
منهج الصالحين
لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله . ومثاله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن . والأحوط في كل ذلك عدم الجواز ، وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز فيه وإن استعمل للتداوي به . وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً . ( مسألة 690 ) ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع إشكال ، وكذا ما يجعل سعوطاً . أحوطه المنع من السجود عليه . ( مسألة 691 ) يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات . دون أجزائها التي لا تؤكل . فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه ، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا . وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشرة الجوز وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها ، فلا يجوز . ( مسألة 692 ) يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً ، كالقطن والكتان والقنب ، ولو قبل الغزل أو النسج . ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج . وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً . ( مسألة 693 ) ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع ، الأحوط وجوباً فيه الترك ، إلا في مجتمع يعتبر أكله أو لبسه أمراً مستنكراً . ( مسألة 694 ) الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه ، من النبات المأكول أومن الملبوس ، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان . نعم ، إذا شك في ذلك جاز السجود عليه .