السيد محمد الصدر
163
منهج الصالحين
( مسألة 681 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة ، وإن كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة . وإن كان الأحوط استحباباً أكيداً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو على موقفها على الأقل . أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشر أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بن المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين . نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة . فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر ، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس . ( مسألة 682 ) لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً للهتك أو إساءة الأدب عرفاً . ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب . ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال ، أظهره كون بطلان الصلاة منوطاً بالهتك وسوء الأدب . ( مسألة 683 ) تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة ، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه ، والصديق . وأما مع النهي أو بالكراهة المشار إليها فلا يجوز . ( مسألة 684 ) إذا دخل المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً ، بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها . وفي ضيق الوقت بنحو لا يسع الوقت لركعة بعد الخروج ، وإلا وجب الخروج على غير حال الصلاة . فإن لم يسع ولا ركعة عندئذ جاز الاشتغال بالصلاة حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان . ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً أو بطأً في الخروج فيومي له