السيد محمد الصدر

161

منهج الصالحين

فصلى فيه ، ففي صحة صلاته إشكال . ( مسألة 674 ) إذا صلى على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط أكيداً البطلان لو كان هو الغاصب . وكذا إذا كانت الأرض مغصوبة دون الفضاء وقد فرشت بالآجر والصخر المباح . نعم إذا فرشت بمثل البساط ونحوه مما ينطبع بحركات المصلي ، فلا إشكال في البطلان . ( مسألة 675 ) إنما تبطل الصلاة في المغصوب ، كما قلنا في اللباس مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوها ، وفيما يعد تصرفاً في المغصوب ولا يجب أخذ الإذن من المالك إلا في صورة كونه اعتداء عرفاً على المال . والظاهر كونه كذلك في التصرف بما تحت يد الأفراد من أملاكهم . فيجب الاستئذان منهم . بخلاف ما كان تحت يد الغاصب وتصرف فيه غيره . وإن كان الأحوط الأَولى الاستئذان من المالك أومن وليه الخاص أو العام . ( مسألة 676 ) المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية ، بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلًا ، وأذن بها . والإذن التقديرية ، بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته ، إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن . وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك . ( مسألة 677 ) تعلم الإذن في الصلاة أما بالقول . كأن يقول : صل في بيتي . أو بالفعل ، كأن يفرش له سجادة إلى القبلة . أو يشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات . ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولو تقديرية . ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على